سائر بصمه جي

569

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ ( 37 ) [ التوبة : 37 ] . * النسيئة : التأخير . يقال : باعه بنسيئة . - : الدين المؤخر . * نسك : فلان - نسكا ، ونسكة ، ومنسكا : تزهد ، وتعبد . - ذبح ذبيحة تقرب بها إلى اللّه تعالى . - الثوب ، ونحوه نسكا : غسله بالماء ، فطهره . - إلى طريقة جميلة : دوام عليها . * نسك : - الرجل - نسكا ، ونساكة : صار ناسكا . * النّسك : كل حق للّه تعالى . - : العبادة . وفي الكتاب المجيد : قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ( 162 ) [ الأنعام : 162 ] . - : الذبيحة . وفي القرآن الكريم : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [ البقرة : 196 ] . - : التطوع بقرية . * النسيب : القريب . - : المناسب . - : ذو النسب . * النش : هو 20 درهما كما نصت عليه الروايات الكثيرة المعتبرة المتقدمة في بحث الأوقية الشرعية . وفي مختار الصحاح : النش عشرون درهما ، وهو نصف أوقية ، كما يقال للخمسة : نواة . ونص على ذلك مرة أخرى ، فقال : النواة خمسة دراهم ، كما يقال للعشرين نش . فالمسألة لا إشكال فيها . * النشأة : إحداث الشيء وتربيته [ المناوي ] . * نشز : الشيء - نشزا ، ونشوزا : ارتفع . وفي القرآن الكريم : وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا [ المجادلة : 11 ] أي : إذا قيل انهضوا إلى حرب ، أو طاعة ، فانهضوا . - الرجل : إذا كان قاعدا ، فقام . - المرأة ، أو الرجل بالزوج : استعصى ، وأساء العشرة . ويقال : نشز به ، ومنه ، وعليه . فهو ناشز . وهي ناشز ، وناشزة . * النشز : ما ارتفع ، وظهر من الأرض . المرتفع من الأرض ونشوز المرأة بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته ذكره الراغب وقال الفقهاء امتناعها مما يجب عليها له [ المناوي ] . * نشق : الرائحة - نشقا ، ونشقا : شمها . * النشوز : الارتفاع . - العصيان . وفي القرآن الكريم : الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ [ النساء : 34 ] . أي : العصيان ، أو التعالي عما أوجب اللّه سبحانه . - بين الزوجين : كراهة كل واحد منهما صاحبه . - في قول ابن عباس : الشقاق ، والبغض . - عند المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والجعفرية : هو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة